تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

22

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

دون المواضع الأخر ( 1 ) فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه

--> ( 1 ) في كتاب الصلاة في فصل مسجد الجبهة من مكان المصلّي « مسألة 1 » . ( 2 ) الحدائق ج 7 ص 194 .